(٢) الكافي: (ص ٤٢٣)، وفيه: "باب الحجر: كل صغير فيحجر عليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيرًا كان أو كبيرًا شيخًا كان أو شبابًا والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الإسراف فأما أن يكون محرزًا لماله غير مضيع له غير أنه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٤٨٢). (٣) الحاوي: (٦/ ٣٤٨)، وفيه: "بلوغ الكافر عاقلًا يوجب فك حجره مع عدم الرشاد في دينه، فالمسلم إذا بلغ عاقلًا أولى بفك الحجر عنه"، والمهذب: (١/ ٣٣١)، والشرح الكبير: (١٥/ ٢٨٥). الحاوي للماوردي: (٨/ ٣٣٤)، وفيه: "وأما إن كان الابن بالغًا عاقلًا لم تصح الوصية بالنظر في ماله"، ومغني المحتاج: (٣/ ٧٦)، وفيه: "البالغين لا وصاية في حقهم". (٤) الشرح الكبير: (٤/ ٥١٠)، وفيه: "ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما"، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٦)، وفيه: "إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا زال الحجر عنهما"، الكافي: (٢/ ١٠٦)، وفيه: "يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه". قلت: وهذا يعني أنه إن كان بالغا عاقلًا رشيدًا لا يحجر عليه. (٥) المحلى: (٨/ ٢٧٨)، وفيه: "لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه: فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما، فإذا بلغ الصغير، وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما". (٦) شرح السنة للإمام البغوى: (٨/ ٤٧)، وفيه: "قال الشافعي: لو كان فاسقًا يحجر عليه، وإن كان غير مفسد لماله".