(٢) السابق: (ص ١١١). (٣) السابق. (٤) المبسوط: (٢٤/ ٢٩٢)، وفيه: "وقال اللَّه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] إلى أن قال: {وَاكْسُوهُمْ} [النساء: ٥] وهذا أيضًا تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له، فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر منه له"، وتبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢، ١٩٣). (٥) البيان والتحصيل: (٥/ ٧١)، وشرح ميارة: (٢/ ٣٥٤)، وبلغة السالك: (٤/ ١٠٦). (٦) الأم: (٣/ ٥)، وفيه: "وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان لهم الخيار في البيع ما كان له وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له". (٧) الشرح الكبير: (٦/ ٥٩٠)، وفيه: "فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده؛ فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه". (٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: البيان والتحصيل: (٥/ ٧١)، وتبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢).