(١) البحر الرائق: (٨/ ٩١). (٢) هو الإمام القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد، البغدادي ابن القصار، شيخ المالكية. له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا يعرف كتاب للمالكيين في الخلاف أحسن منه. كان أصوليًّا نظَّارًا، ولي قضاء بغداد. مات سنة (٣٩٧ هـ) سبع وتسعين وثلاث مئة. انظر ترجمته: وسير أعلام النبلاء: (١٧/ ١٠٧)، والديباج المذهب: (ص ١٩٩). (٣) هو الإمام القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد. . التغلبي العراقي شيخ المالكية، ولد سنة (٣٦٢ هـ) سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، له كتاب "التلقين"، وهو من أجود المختصرات في الفقه المالكي، وله كتاب "المعرفة" في شرح رسالة القيراوني، وغير ذلك في الفقه والأصول والخلاف. ولي قضاء المالكية بمصر آخر عمره وبها مات قاضيًا سنة (٤٢٢ هـ) اثنتين وعشرين وأربعمائة. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (١٧/ ٤٢٩)، والديباج المذهب: (ص ٧). (٤) الذخيرة: (٨/ ٢١٤)، وفيه: "وقال القاضي أبو محمد: لا ينفك حجر محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم"، وفي: (٨/ ٢٣٧): "قال مالك: إذا دفع لك الإمامُ مالَ مولًى عليه فحسن حالُه؛ دفعتَ إليه ماله وأنت كالوصي لزوال سبب المنع، وقال عبد الوهاب: لا ينفك الحِجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم، وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس، ويقول مالك قال (ش) وابن حنبل، وهو ظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا} فلا يحتاج للحاكم"، وشرح مختصر خليل: (٥/ ٢٦٩)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٠).