(٢) المغني: (٦/ ٥٧٤). (٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٦٦)، وفيه: "وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢٨٦). (٤) منح الجليل: (٦/ ٤٧)، وفيه: "وتُرك له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه قُوته وترك أيضًا النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه". (٥) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٩٠)، ومغني المحتاج: (٢/ ١٥٣)، وفيه: " (وينفق) الحاكم من مال المفلس عليه و (على من عليه نفقته) من زوجة وقريب وأم ولد وخادم (حتى يقسم ماله) ". (٦) المغني: (٦/ ٥٧٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢٦). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٥٧٤)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢٦)، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٩٠). (٨) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال الحافظ ابن حجر: "حديث: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول) لم أره هكذا". تلخيص الحبير: (٢/ ١٨٤)، ولكن أوله عند مسلم من حديث طويل عن جابر هكذا: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. . . ". صحيح مسلم: (٢/ ٦٩٢، رقم: ٩٩٧)، وآخره أيضًا عندهما من حديث أبي هريرة: في البخاري في مواضع منها: (٢/ ٥١٨، رقم: ١٣٦٠) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"، ومسلم: (٢/ ٧٢١، رقم: ١٠٤٢) بلفظ: "لأن يغدو أحدكم =