(٢) بدائع الصنائع: (٧/ ١٧١). (٣) الاختيار لتعليل المختار: (١/ ١٠٦)، وفيه: "الصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات"، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: "حكمه [أي السفيه] وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء، فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده، وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه، والزكاة في ماله، وحجة الإسلام، وينفق على زوجاته، وأقاربه، ويؤدي الزكاة من ماله، ولا يمنع من حجة الإسلام ولا من العمرة. . . ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاص، وتجوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله، وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد"، واللباب: (١/ ١٦٨)، وفيه: " (وأحكامهما) بعد إقرارهما بالبلوغ (أحكام البالغين) ". (٤) الثمر الداني: (١/ ٣٠٢)، وفيه: "وبالبلوغ (لزمتهم أعمال الأبدان) من صلاة وصيام وحج وغزو (فريضةً). . . وكذلك بالبلوغ لزمتهم أعمال القلوب كوجوب النيات أي النيات الواجبة. . . والاعتقادات كاعتقاد أن اللَّه واحد مثلًا"، والفواكه الدواني: (٢/ ٧١٤)، وكفاية الطالب: (١/ ٥٦٦)، وحاشية العدوي: (١/ ٥٦٦). (٥) الحاوي للماوردي: (١٢/ ٣٣)، وفيه: "عدم التكليف يمنع من الوعيد والزجر، فلم يجب عليه قود كما لم يجب عليه حد، و. . حقوق الأبدان تسقط بالجنون والصغر". قلت: إذا كانت الحقوق تسقط بالجنون؛ دل على أنها تجب بالعقل.