(٢) الموطأ: (٢/ ٦٧٨)، وفيه: "قال مالك في رجل باع من رجل متاعًا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٨٨) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمنتقى: (٦/ ٥٠٢)، وفيه: "من اشترى سلعًا فباع بعضها، ثم أفلس؛ فإن البائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء"، ومنح الجليل: (٦/ ٧٠). (٣) مغني المحتاج: (٣/ ١١٧)، وفيه: " (فله) أي البائع (فسخ البيع واسترداد المبيع). . . .، وقوله: واسترداد المبيع قد يوهم منع استرداد بعضه وليس مراد"، الحاوي: (٧/ ٢٤٠). (٤) المغني: (٦/ ٥٤٣). (٥) المغني: (٦/ ٥٤٣). (٦) المحلى (٦/ ٤٨٥)، وفيه: "فإن وجد بعضها لا كلها فسواء وجد أكثرها أو أقلها لا حق له فيها وهو أسوة الغرماء". (٧) المغني: (٦/ ٥٤٣)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وفيه: "فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فهو أسوة الغرماء". (٨) بداية المجتهد: (٢/ ٢٨٨).