(٢) شرح معاني الآثار: (٣/ ٢١٨)، وفيه: "ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة، حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها، حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك، لمعنى من المعنيين الأولين [وهما: الاحتلام والإنبات] قالوا: وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به، وتأويله ذلك الحديث عليه. وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن، كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ". (٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ١١٨)، والاستذكار: (٧/ ٣٣٥)، والذخيرة: (٨/ ٢١٣٨)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٢٩٣)، وفيه: "الإنبات علامة على البلوغ على المشهور". (٤) الحاوي في فقه الشافعي: (٢/ ٣١٤ - ٣١٥)، وفيه: "أما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل هو بلوغ فيهم حقيقة، أو دلالة على بلوغهم؛ على قولين: أحدهما: أنه بلوغ فيهم. والثاني: أنه دلالة على بلوغهم، فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغا في المسلمين كالاحتلام، وإذا قلنا: دلالة فيهم، فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يكون دلالة فيهم. والثاني: وهو أصح، لا يكون دلالة". (٥) المغني: (٦/ ٥٩٧)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٣١)، والإنصاف: (٥/ ٢٣٧)، وفيه: " (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- وحكي عنه رواية: لا يحصل البلوغ بالإنبات". (٦) سنن الترمذي: (٤/ ١٤٥)، وشرح صحيح البخارى: (٨/ ٤٩). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٥٩٨).