للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الاختيار: (٣/ ٤٣)، وفيه: " (فإن بال منهما معًا فهو خنثى مشكل. .) "، والكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٣٨)، وفيه: "ذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل، وإن ظهر له ثديٌ كثدي المرأة أو نزل له لبنٌ في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأةٌ، فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكلٌ"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٥٥٩)، وفيه: "وميراث الخنثى إذا أشكل أمره، وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٦٩٩)، وفيه: "فإن ثبتت له اللحية والثدي معًا، أو أمنى من فرجيه معًا، أو بال منهما معًا، واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم الإشكال".
(٣) روضة الطالبين: (١/ ٧٨)، وفيه: "فان بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. . .، فإن استوى قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة".
(٤) المغني: (٩/ ١٠٩)، وفيه: "وإن بال منهما جميعًا اعتبرنا أسبقهما. . . فإن استويا فهو حينئذ مشكل"، والمحرر في الفقه: (١/ ٤٠٧)، والإقناع للحجاوي: (٣/ ١١١).
(٥) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٦) انظر: الهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦).
(٧) تحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، وفيه: "إن كان يبول منهما جميعًا، فالحكم للأسبق منهما، وإذا استويا في السبق قال أبو حنيفة أتوقف فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>