(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٥٥٩)، وفيه: "وميراث الخنثى إذا أشكل أمره، وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا"، والبهجة في شرح التحفة: (٢/ ٦٩٩)، وفيه: "فإن ثبتت له اللحية والثدي معًا، أو أمنى من فرجيه معًا، أو بال منهما معًا، واستويا في الكثرة والسبقية فهو خنثى مشكل دائم الإشكال". (٣) روضة الطالبين: (١/ ٧٨)، وفيه: "فان بال بهما فوجهان: أحدهما لا دلالة فيه. . .، فإن استوى قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة". (٤) المغني: (٩/ ١٠٩)، وفيه: "وإن بال منهما جميعًا اعتبرنا أسبقهما. . . فإن استويا فهو حينئذ مشكل"، والمحرر في الفقه: (١/ ٤٠٧)، والإقناع للحجاوي: (٣/ ١١١). (٥) المغني: (٩/ ١٠٩). (٦) انظر: الهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦). (٧) تحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، وفيه: "إن كان يبول منهما جميعًا، فالحكم للأسبق منهما، وإذا استويا في السبق قال أبو حنيفة أتوقف فيه".