للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية: "فجعل التركة شركة بين الورثة" (١).

٣ - وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠] فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي (٢).

٤ - وقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: ٢٤]. يعني الشركاء (٣).

٥ - حديث جابر رضي اللَّه عنهما (٤)؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له شريك في رَبْعٍ أو حائط (٥)، فلا يبَعِهْ حتى يُؤذِنَ شَرِيْكَهُ" (٦).

٦ - خبر السائب بن أبي السائب (٧): أنه كان يشارك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك"، وكان ذا سلف وصلة (٨).


(١) المرجعين السابقين.
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) السابقين، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٧).
(٤) انظر الاستدلال بحديث جابر: جواهر العقود: (١/ ١٥٠).
(٥) رَبعْ أو حائط: الرَّبع المنزِل. النهاية لابن الأثير: (٢/ ١٨٩).
حائط: الحائط البستان. المصباح المنير: (١/ ١٥٧).
(٦) مسلم: (٣/ ١٢٢٩، رقم: ١٦٠٨) (٢٢) بلفظ: "من كان له شريك في رَبعة أو نَخْل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ وإن كره ترك".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الخبر: المبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٧٥)، والحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦٩)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٠).
(٨) مسند أحمد: (٣/ ٤٢٥) وقال الإمام الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد: (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>