(٢) المغني: (٧/ ١٠٩)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٧) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع. (٣) انظر أيضًا مع هذه الأدلةِ أدلةَ مشروعية المشاركات، فهي هي أدلة مستند الإجماع. (٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: الذخيرة: (٨/ ١٨). (٥) السابق. (٦) السابق. (٧) السابق. (٨) البخاري: (٢/ ٨٨٣، رقم: ٢٣٦٢) عن عروة أنه سأل عائشة رضي اللَّه عنها عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ. . .} -إلى- {. . . وَرُبَاعَ} فقالت: يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، ومسلم: (٤/ ٢٣١٣، رقم: ٣٠١٨) عن عروة به. (٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (٨/ ١٨). (١٠) الحدود: أي الحواجز والنهايات. ووقعت: أي عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز. انظر: تحفة الأحوذي: (٤/ ٥١٠). (١١) وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: بضم الصاد وكسر الراء مخففة ومثقلة، أي: بينت مصارفها وشوارعها. شرح الزرقاني: (٣/ ٤٧٦). وانظر: النهاية: (٣/ ٢٤).