للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٣).
(٣) تبيين الحقائق: (٣/ ٣١٨).
(٤) المبسوط للسرخسي الحنفي: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٠)، والذخيرة للقرافي المالكي: (٨/ ٢٣)، وقد سبق نصه في القول الأول، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٧/ ١٢٦)، وفيه: "ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيَّناهما وأحضراهما".
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٦) المغني: (٧/ ١٢٦)، وفيه: "ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>