(٢) فتح القدير: (٦/ ١٩٤ - ١٩٦). (٣) البحر الرائق: (٥/ ١٩٩ - ٢٠١). (٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٨)، وفيه: "أيهما مات انفسخت الشركة"، والبحر الرائق: (٥/ ١٩٩)، وفيه: " (وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكمًا) ". (٥) تهذيب المدونة: (٣/ ٢٢٢)، وفيه: "وإن مات أحد الشريكين لم يكن للباقي أن يحدث في المال ولا في السلع قليلًا ولا كثيرًا، إلا برضى الورثة لانقطاع الشركة"، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٣٥٢)، وفيه: "إذا بلغ المبضع موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال للورثة". (٦) الإقناع للشربيني: (٢/ ٣١٩)، وفيه: " (ولكل واحد منهما) أي الشريكين (فسخها) أي الشركة (متى شاء، ومتى مات أحدهما أوجن) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي انفسخت". (٧) عمدة الفقه: (ص ٥٩)، وفيه: "باب الوكالة: . . . وهي عقد جائز تبطل بموت؛ كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه، وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة"، والإقناع للحجاوي الحنبلي: (٢/ ٢٥٨).