(٢) التنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه: "ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير"، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٠). (٣) المغني: (٧/ ١٢٣)، وفيه: "ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير. . . فأما العروض؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر". والإنصاف: (٥/ ٣٠٣)، وفيه: "وعنه تصح بالعروض. . وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس. . . قلت: وهو الصواب". (٤) المحلى: (٨/ ٢٤٧)، وفيه: "والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك". (٥) المحلى: (٨/ ٢٤٧). (٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦). (٧) المغني: (٧/ ١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠). (٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠). (٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦). (١٠) تقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي وصححه، وغيرهما.