للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه: "ولا يجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر ودون السبائك والنقر. وقد روي عن مالك جواز القراض بالنقر والحلي أيضًا، والأول تحصيل مذهبه".
(٢) التنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه: "ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير"، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "لا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٠).
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣)، وفيه: "ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير. . . فأما العروض؛ فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر". والإنصاف: (٥/ ٣٠٣)، وفيه: "وعنه تصح بالعروض. . وهي أظهر واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس. . . قلت: وهو الصواب".
(٤) المحلى: (٨/ ٢٤٧)، وفيه: "والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك".
(٥) المحلى: (٨/ ٢٤٧).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٢٣)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٠).
(٩) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٥٦).
(١٠) تقدم تخريجه عند أبي داود، والترمذي وصححه، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>