(٢) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٦)، وفيه: "اعلم أن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما لم يأذن له رب المال إذنًا صحيحًا صريحًا"، والمهذب: (١/ ٣٨٦)، وفيه: "ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٤)، وفيه: " (ولو قارض العامل) شخصًا (آخر بإذن المالك ليشاركه) ذلك الآخر (في العمل والربح لم يجز في الأصح). . والثاني يجوز. . وقواه السبكي، وقال. . إنه الذي قطع به الجمهور"، (٣) المغني: (٧/ ١٥٦)، وفيه: "وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد. . قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. . وخرج القاضي وجهًا في جواز ذلك. . ولا يصح هذا التخريج" ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ١٠٢)، وفيه: "وأحد الشركاء إذا اتجر في المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك". (٤) الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢٢). (٥) الفَرَق: مِكْيَال يسع سِتَّةَ عشر رِطْلا، وهى اثنا عشر مُدًّا، أو ثلاثة آصُع عند أهْل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط، والقِسْط: نصف صاع. النهاية لابن الأثير: (٣/ ٤٣٧).