للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المرجع السابق.
(٢) المغني: (٧/ ١٥٦)، وفيه: "وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد. . قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. . وخرج القاضي وجها في جواز ذلك. . ولا يصح هذا التخريج".
(٣) المغني: (٧/ ١٥٦).
(٤) المغني: (٧/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>