(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٣). (٣) تحفة الفقهاء: (٣/ ٢٣)، وفيه: "المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره، وإذا سافر أنفق من مال المضاربة لنفقته وكسوته ومركوبه وعلف دوابه ونفقة أجيره ومؤونته وما لا بد في السفر منه عادة"، والهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١). (٤) الاستذكار: (٧/ ٢٥)، وفيه: "اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر"، والكافي: (ص ٣٨٥)، وفيه: "إن شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة"، والتاج والإكليل: (٥/ ٣٦٧)، وفيه: اللعامل النفقة في مال الفراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك". (٥) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه من قول الشافعي: "وله النفقة بالمعروف، وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص"، والحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: "الذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف، وقال في جامعه الكبير، والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم، وثمن ما يشتريه فيكتسبه"، والتنبيه: (ص ١١٩)، وفيه: "فإن سافر بالإذن؛ فقد قيل إن نفقته في ماله، وقيل على قولين: أحدهما أنها في ماله، والثاني أنها في مال المضاربة"، والوسيط: (٤/ ١٢٠)، وفيه: "أما نفقته في السفر فقد نص الشافعي رضي اللَّه عنه أن له نفقته بالمعروف، وروى البويطي أنه لا نفقة له"، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٣)، وفيه: "للأصحاب طريقان (أصحهما) أنهما قولان: (أظهرهما) أنه لا نفقة كما في الحضر. . . (والثانى) تجب". . (٦) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، والاستذكار: (٧/ ٧). (٧) المغني: (٧/ ١٤٩).