للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإنصاف: (٥/ ٣٢٧).
(٢) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح فإن فضل شيء كان بينهما"، والمبسوط: (٢٢/ ٥٧)، وفيه: "إن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بعد تحصيل رأس المال"، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤)، وفيه: "قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك، فما أخذ رب المال من الربح؛ يكون محسوبًا من رأس المال، ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال، فإن فضل فهو ربح بينهما"، والهداية: (٣/ ٢١٥)، وفيه: "إذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح".
(٣) رسالة القيرواني: (ص ١١١)، وفيه: "ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال"، والكافي: (ص ٣٨٧)، وفيه: "ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع، فيفوز برأس المال، ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما"، والاستذكار: (٧/ ٢١).
(٤) المهذب: (١/ ٣٨٧)، وفيه: "إن حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال"، والوسيط: (٤/ ١٢٦)، وفيه: "وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال فيبقى الباقي مشتركًا".
(٥) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (٢/ ١٤٧)، وفيه: "قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) ش: وضع المضاربة أن ينض مال المضاربة، ثم يقسم الربح، واللَّه أعلم"، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٩٢)، وفيه: "ولا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة".
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>