(٢) المغني: (٧/ ١٨٤). (٣) بدائع الصنائع: (٦/ ١٠٩)، وفيه: "وإن اختلفا في قدر رأس المال والربح، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وشرطت لك ثلث الربح. وقال المضارب: رأس المال ألف، وشرطت لي نصف الربح؛ فإن كان في يد المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف، والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح، وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد، وكان قوله الأول أن القول قول رب المال في الأمرين جميعًا وهو قول زفر"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٧٥)، وفيه: "وإذا اختلفا في رأس المال والربح بأن قال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح، وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح؛ كان القول للمضارب في قدر رأس المال لأنه القابض، والقول لرب المال في مقدار الربح لأنه المنكر للزيادة"، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٨٢)، وفيه: "القول قول القابض في مقدار ما قبضه وكذا في مقدار رأس المال". (٤) المدونة: (٣/ ٦٦١)، وفيه: "قلت: أرأيت إن اختلفا في رأس المال -العامل ورب المال- فقال رب المال: رأس مالي ألفان، وقال العامل: رأس المال ألف درهم؟ قال: القول قول العامل؛ لأنه مدعى عليه وهو أمين". (٥) التنبيه: (١/ ١٢٠)، وفيه: "وإن اختلفا في قدر رأس المال؛ فالقول قول العامل". (٦) المغني: (٧/ ١٨٤). (٧) المرجع السابق.