٦ - أذكر الإجماعات على ترتيب كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى، وحسب ما تراه اللجنة المُشَكَلة للتنسيق في هذا المشروع، وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب. وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب الأول، ثم أحيل عليها في الباب الذي بعده منعًا للتكرار.
٧ - إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها، فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.
٨ - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن عُلِم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى، مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
٩ - عزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار مع بيان درجة الحديث، وإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما دون الإشارة إلى من خرَّجه من غيرهما، أما بالنسبة لترجمة الأعلام غير المشهورين فسيكون في الهامش أو في آخر الرسالة حسب ما تراه اللجنة.
١٠ - بعد ذكر المسألة التي حكي فيها الإجماع أنظر هل يوجد نقض للإجماع؟ إما بالنص على أن الإجماع منقوض أو حكاية خلاف في هذه المسألة أو نحو ذلك. وأبذل جهدي في التحقق من المسألة التي لم يحك الإجماع فيها إلا عالم أو عالمان مع اشتهار أحدهما بالتساهل في حكاية الإجماع، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الخلاف والتأكد من عدم وجود خلاف مذهبي في هذه المسألة.
١١ - عند سلامة الإجماع أذكر النتيجة مع بيان تحقق الإجماع المحكي في المسألة من عدمه.
١٢ - إذا وُجِد خرق للإجماع -سواء كان معتبرًا أو غير معتبر- أتحقق من هذا الخلاف، وأذكر الخلاف المحكي في المسألة مع العزو إلى الكتب