للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كافة الأمم الاتباع (١).

٥ - هي خلافة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (٢).

٦ - وذهب الزيدية إلى أن الإمامة: رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقه يد إلا يد اللَّه سبحانه وتعالى (٣).

٧ - وذهب الإمامية إلى أن الإمامة: رئاسة الدين والدنيا، ومنصب إلهي يختاره اللَّه بسابق علمه، ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه، ويأمرهم باتباعه (٤).

ويُلاحظ أن التعريفات الخمسة الأولى تتفق في اعتبار الإمامة خلافة للنبوة شاملة لأمور الدنيا والدين، أما تعريفا الزيدية والإمامية فيظهر فيهما أثر عقيدة الفرقتين في الإمام والإمامة.

وأشمل هذه التعريفات هو التعريف الأول: "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها".

• شرح التعريف ومحترزاته: قولنا: [حمل الكافة] يخرج به ولايات الأمراء والقضاة وغيرهم؛ لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة.

وقولنا: [على مقتضى النظر الشرعي] تقييد لسلطة الإمام بأن تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وفيه أيضًا وجوب سياسة الدنيا بالدين، لا بالأهواء والشهوات والمصالح الفردية.

وقولنا: [في مصالحهم الأخروية والدنيوية] بيان لاشتمال مسؤولية الإمام لمصالح الدين والدنيا، لا الاقتصار على أحدهما.

ويصف العلماء "الإمامة" أحيانًا بـ "الإمامة العظمى" أو "الإمامة الكبرى" تمييزًا لها عن الإمامة في الصلاة، على أنهم إذا أطلقوا لفظ "الإمامة" فإنهم


(١) يُنظر: شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ (ص ٩٥).
(٢) المواقف، عضد الدين بن أحمد الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، (٣/ ٥٧٤).
(٣) يُنظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم الصنعاني، (٤/ ٤٠٤).
(٤) يُنظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية، إبراهيم الموسوي الزنجاني، (ص ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>