للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شرع ذلك لثلاثة في فلاة من الأرض أو في سفر، فمشروعيته لأهل القرى والأمصار أولى وأحرى؛ لأنهم يحتاجون لدفع التظالم، وفصل التخاصم، وإقامة العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد، وإقامة الحج، والجمع والأعياد، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أوجب -صلى اللَّه عليه وسلم- تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع" (٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية فيه، وأحاديث البيعة، ومنها حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (مَنْ أَعْطَى إمَامًا صَفَقةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإنْ جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرَ) (٣) فدلّ ذلك على وجوب تنصيبه (٤).


(١) نيل الأوطار (٩/ ١٥٧).
(٢) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار المعرفة (ص ١٣٦).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (١٨٤٤) (ص ٧١٨٩) المكتبة العصرية صيدا، بيروت، ١٤٣٠ هـ.
(٤) يُنظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>