(٢) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين (٣/ ١٦٣) رقم (٢٦١٦). (٣) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٢٧). (٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٢، ٣٧٣)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٥٣٤). (٥) الذخيرة للقرافي ١٠/ ٨٠، ومواهب الجليل شرح مختصر الخليل (٤/ ٥٥٣)، (٨/ ١١٣)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٤٠)، (٧/ ١٨١). وميزوا في قبول هدايا الكفار حالة كون مصدرها من رئيسهم فتعد فيئًا، إن أهديت قبل دخول المسلمين بلدهم، وغنيمة بعد الدخول فيه، فإن كانت من آحادهم فهي للإمام، إن كانت من قريب له، أو كانت مكافأة، أو لقاء مقابل، وإن كانت من غير قريب، وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة، وهي فيء قبل الدخول في بلدهم، وشرط هذا كله ألا تُقبل ممن أشرفت حصونهم على السقوط بيد المسلمين؛ لئلا تكون مدعاة لتوهين المسلمين وتثبيط همتهم، فإن كانوا بقوة ومنعة جاز قبول هديتهم. (٦) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٥٨)، والحاوي في فقه الشافعي (١٦/ ٢٨٢)، وإحياء علوم الدين (٢/ ١٥٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٢٩٣)، وذكروا أنه لو أهديت من مشرك إلى الإمام هدية، والحرب مستعرة فهي غنيمة، بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام، فللمهدى إليه. (٧) المغني لابن قدامة (١٠/ ١١٨)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ٢٨٨)، (١٠/ ٢٩)، والإنصاف للمرداوي (١١/ ١٦٠).