للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل؛ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم؛ إذا رأت الماء" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربط وجوب الغسل بخروج الماء ورؤيته؛ فإذا خرج المني وجب الغسل، مما يعني أنه ناقض وزيادة (٦)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الماء من الماء" (٧).

• وجه الدلالة: حيث إن ماء الغُسل يجب بماء الرجل، فإذا خرج المني وجب الماء للغسل.

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المسألة؛ فقالوا بأن خروج المني وحده لا ينقض الوضوء، بل يوجب الغسل (٨).

قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون جنبًا لا محدثًا (٩).

ولكن في المحصلة؛ نجد أنهم يوجبون الغسل (١٠)، وهو وضوء وزيادة؛ فلا يكونون بهذا مخالفين في الحقيقة، وستأتي مناقشة المسألة في كون خروج المني


(١) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٠)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٢).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٧١)، (١/ ٢١٨).
(٥) البخاري كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، (ح ٢٧٨)، (١/ ١٠٨)، مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، (ح ٣١٢)، (١/ ٢٥١).
(٦) "المغني" (١/ ٢٦٥).
(٧) مسلم كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، (ح ٣٤٣)، (١/ ٢٦٩).
(٨) "المجموع" (٢/ ٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٤).
(١٠) "المجموع" (٢/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>