(٢) والرواية الأخرى: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٦٧)، والإنصاف للمرداوي (٨/ ٥٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٥/ ٥٤). (٣) المحلى لابن حزم (٩/ ٤٥١). (٤) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٧) رقم (٢٤٢٥١)، وأبو داود، باب: في الولي (٢/ ٢٢٩) رقم (٢٠٨٣)، والترمذي، كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٤٠٧) رقم (١١٠٢)، وابن ماجه، باب: لا نكاح إلا بولي (١/ ٦٠٥) رقم (١٨٧٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح (٢/ ١٨٢) رقم (٢٧٠٦) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وأُعِلَّ بالإرسال، وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: "ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره". لكن ذُكر عن يحيى ابن معين أنه قال: "لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية"، وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج. يُنظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٥٧). (٥) مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٧١). (٦) المغني في فقه الإمام أحمد (٧/ ٣٦٧). (٧) بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢).