للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي على أنها تنقض الوضوء، إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها.

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . " (١).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الآتي في المستند: "ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع" (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول عن الطهارة الصغرى: "فإن الصغرى تجب من الريح إجماعًا" (٥).

وقال: "ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين" (٦).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (٧).

الكمال ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن دليل النقض بالريح: "ويستدل على الريح بالإجماع" (٨).

ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (٩).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم -رضي اللَّه عنه-، قال: شكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع


(١) "الإفصاح" (١/ ٣٧).
(٢) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٠)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٣٠).
(٣) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ٧)، وانظر: "مغني المحتاج" (١/ ١٤٠).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٩٥)، وانظر "الفتاوى الكبرى" (١/ ٤١١).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٩١).
(٧) "البناية" (١/ ٢٥٧)، وانظر: "تبيين الحقائق" (١/ ٧).
(٨) "فتح القدير" (١/ ٣٨).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>