للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قال ابن قدامة: "وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لا يُرد إليهم حال الحرب؛ لئلا يقاتلونا به، وذكر القاضي أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب، ولا يجوز في غير قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم، وحبس سلاحهم وكراعهم، فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم، فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم، وقال أبو الخطاب: في هذه المسألة وجهان كالمذهبين، ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم، كما ترد إليهم سائر أموالهم". يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٢).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٢٧).
(٣) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٦٢).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٩٨).
(٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١)، وفتح القدير (٦/ ١٠٤).
(٦) الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٨٦)، والخرشي على مختصر خليل (٨/ ٦٠).
(٧) روضة الطالبين (١٠/ ٥٦)، ومغني المحتاج (٤/ ١٢٨).
(٨) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٩٥)، وكشاف القناع (٦/ ١٦٤).
(٩) مراتب الإجماع (ص ١٢٧).
(١٠) سورة الحجرات، الآية: (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>