للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على. .، وكذلك ذهاب العقل بسكر أو إغماء أو جنون" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "زوال العقل على ضربين؛ نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل؛ فينقض الوضوء؛ يسيره وكثيره إجماعًا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء كان ممكّن المقْعدة أو غير ممكنها" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول معددًا النواقض: "الثاني: زوال العقل؛ أي التمييز بجنون؛ أو إغماء؛ أو نحو سكر، ولو ممكنا مقعده إجماعًا" (٥).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "هذا وقد ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بأي مسكر، بجامع زوال العقل، وذكر في "الشرح" (٦) أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة، فإن صح؛ كان الدليل الإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩).

• مستند الإجماع: يُستند هنا بأدلة نقض الوضوء بزوال العقل، فالسكر يزول معه العقل، وهو مظنة الحدث مع زوال العقل، سواء كان الزوال بإرادة الإنسان أو لا؛ لأن العلة موجودة في الحالتين وهي زوال العقل، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الخراسانيون من الشافعية في السكران، نقله النووي عنهم، وقال: "ولا خلاف في شيء من هذا؛ إلا وجهًا للخراسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران؛ إذا قلنا: له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله" (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" لابن حزم (٤٠).
(٢) "المغني" (١/ ٢٣٤)، وانظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٢٠).
(٣) "شرح مسلم" (٤/ ٧٤).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٢٤٢).
(٥) "تحفة المحتاج" (١/ ١٣٥).
(٦) يقصد "البدر التمام شرح بلوغ المرام".
(٧) "سبل السلام" (١/ ٩٠)
(٨) "فتح القدير" (١/ ٥٠)، و"البحر الرائق" (١/ ٤١، ٤٢).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٤)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٤).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>