(٢) المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨١)، وتبيين الحقائق (٦/ ٣٥)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٣٢). (٣) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٤٧)، وبلغة السالك (٤/ ٦)، ومنح الجليل (٨/ ٧٤). (٤) الأم للشافعي (٤/ ٤٤)، والحاوي الكبير (٧/ ٤٩٩). (٥) المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٣٣٣)، والإنصاف للمرداوي (٦/ ٣٦٢). (٦) مراتب الإجماع (ص ٩٥). (٧) تقدم تخريجه. (٨) الماء العد: أي الدائم الذي لا ينقطع، والمقصود: أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل وكد. يُنظر: عون المعبود (٨/ ٢١٩). (٩) أخرجه أبو داود، ، باب: إقطاع الأرضين (٣/ ١٧٤) رقم (٣٠٦٣)، والترمذي، ، باب: ما ذكر في إحياء الموات (٣/ ٦٦٤) رقم (١٣٨٠). (١٠) مرقاة المفاتيح (٦/ ١٧٤).