للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة (٣/ ٤٨) رقم (٦٥٩)، والدارمي في سننه، كتاب الزكاة، باب: ما يجب في مال سوى الزكاة (١/ ٤٧١) رقم (١٦٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٣) رقم (٩٧٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب: تعجيل الصدقة قبل الحول (٢/ ١٢٥) رقم (١١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب: الدليل على من أدى فرض اللَّه في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع (٤/ ٨٤) رقم (٧٠٣٤). قال العيني في عمدة القاري (٨/ ٢٣٧): "وقال شيخنا زين الدين -رحمه اللَّه-: ليس حديث فاطمة هذا بصحيح، تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي، واسمه ميمون، وهو وإن روى عنه الثقات: الحمادان، وسفيان، وشريك، وابن علية، وغيرهم، فهو متفق على ضعفه، وقال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء".
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٢).
(٣) عمدة القاري (٨/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>