(٢) قال ابن سيرين -رحمه اللَّه- في تفسير قول اللَّه تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)} قال: "الصدقة حق معلوم". (٣) فتح الباري (١٠/ ٢٨). ويُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (٧/ ٧١). (٤) البحر الزخار (٥/ ٥٨) (٥) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (٢/ ١٠٥) رقم (١٣٩٧). (٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١/ ١٦٧). (٧) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٣/ ١٣) رقم (٦١٨)، وابن ماجه، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (١/ ٥٧٠) رقم (١٧٨٨)، وابن حبان، كتاب الزكاة، ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق اللَّه من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون متطوعًا به (٨/ ١١) رقم (٣٢١٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٤٨) رقم (١٤٤٠). (٨) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩٥).