للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "من أدى زكاة ماله، فلا جناح عليه أن لا يتصدق".
(٢) قال ابن سيرين -رحمه اللَّه- في تفسير قول اللَّه تعالى: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤)} قال: "الصدقة حق معلوم".
(٣) فتح الباري (١٠/ ٢٨). ويُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (٧/ ٧١).
(٤) البحر الزخار (٥/ ٥٨)
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: وجوب الزكاة (٢/ ١٠٥) رقم (١٣٩٧).
(٦) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١/ ١٦٧).
(٧) أخرجه الترمذي، باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٣/ ١٣) رقم (٦١٨)، وابن ماجه، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز (١/ ٥٧٠) رقم (١٧٨٨)، وابن حبان، كتاب الزكاة، ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق اللَّه من ماله ليس عليه غير ذلك إلا أن يكون متطوعًا به (٨/ ١١) رقم (٣٢١٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة (١/ ٥٤٨) رقم (١٤٤٠).
(٨) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>