للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم، إلا في قول ربيعة" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن النواقض: "فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم؛ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ حكم بصحة وضوئه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية في رواية شاذة عندهم (٤)، وفي الرواية الثانية المشهورة عندهم، إذا كان على غير وجه السلس، بأن يكون ينقطع لأكثر الوقت، أو تقدر على رفعه، وهذه رواية المغاربة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض دمٌ أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق" (٦).

• وجه الدلالة: حيث صرح بأنه إذا كان دم الاستحاضة؛ فإنها تتوضأ وتصلي.

• الخلاف في المسألة: خالف هنا ربيعة -وسبق الإشارة لذلك- ومالك رحمه اللَّه في رواية العراقيين، فقال بأنه لا ينقض الوضوء مطلقًا (٧).

وعلى الرواية المشهورة عندهم، إذا كان الدم يأتي على وجه السلس، بأن يكون لأكثر الوقت، أو لا تستطيع رفعه، فإنه لا ينقض أيضًا (٨).

وبنوه على قاعدة أن غير المعتاد لا ينقض، كسلس البول عندهم.

ولم أجدهم ذكروا دليلًا، غير أني وجدت الماوردي استدل لهم بحديث: "لا وضوء


(١) "المغني" (١/ ٢٣٠)، وانظر: "كشاف القناع" (١/ ٢١٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥)، وانظر: "الحاوي" (١/ ٢١٢).
(٣) "المبسوط" (٢/ ١٧)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٢٥).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩١).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩١)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٣)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٣٠، ١٣٥).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح ٢٨٦)، (١/ ٧٥)، النسائي كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، (ح ٢١٥)، (١/ ١٢٣)، وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (ح ٥٥٨).
(٧) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٨٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٩١).
(٨) "الفواكه الدواني" (١/ ١١٣)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٣٠، ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>