١ - أن يترتب على الكف عن رمي الترس هزيمة جيش المسلمين. ٢ - حال الالتحام مع العدو حيث لا يمكن توقي الترس. ٣ - أن يفضي الكف عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين، أو كثرة النكاية بهم. ٤ - أن يؤدي الكف عنهم إلى قتل جميع المسلمين، أو أكثر المسلمين. ٥ - أن يستبيح العدو أرض المسلمين ويدخل ديارهم، وهو ما يعرف بجهاد الدفع. انظر: "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" (ص ١٣٣٠). (٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٦/ ٢٨٧). (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٥٤٦)، وقال: (وهؤلاء المسلمون -أي المتترس بهم- إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًا). (٤) انظر: "المبسوط" (١٠/ ٦٤)، و"تحفة الفقهاء" (٣/ ٢٩٥)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٠). (٥) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٣٨٥)، و"الشرح الكبير" (٢/ ١٧٨). (٦) انظر: "الأم" (٤/ ٢٨٧)، و"روضة الطالبين" (١٠/ ٢٤٦).