(٢) كعروة والحسن بن علي، وغيرهم. انظر: "مصنف" عبد الرزاق (١١/ ٧١). (٣) انظر: "التمهيد" (١٤/ ٢٥٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٠٥). (٤) انظر: "الأم" (١/ ٢٥٣)، و"البيان" (٢/ ٥٣٥) وفي مذهب أبي يوسف: "تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٤١). (٥) مذهب الحنابلة الجواز عند الحاجة إليه. انظر: "المغني" (١٣/ ٣٠٦). (٦) انظر: "تحفة الفقهاء" (٣/ ٣٤١). (٧) انظز: "التمهيد" (١٤/ ٢٥٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٠٥)، و"حاشية الخرشي (١/ ٢٥٢). والجواز هو مذهب الحنابلة -أيضًا- عند الحاجة إليه. انظر: "المغني" (١٣/ ٣٠٦). (٨) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسِّير، باب الحرير في الحرب (٣/ ١٠٦٩، برتم ٢٧٦٢). (٩) المصدر السابق (رقم ٢٧٦٣). (١٠) قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه "تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام" (ص ١٢٤): (والديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، يجوز لبسه في الحرب خاصة، وإذا ادعت إليه ضرورة ولم يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدَّة برب، أو مفاجأة حرب، أو حصول حكة في جسده). قلت: وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه؛ هو الصواب. ورجحه شيخ الإسلام ابن تميمة. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٧).