للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) اختلفوا في قسمة الأراضي (العقار) فمنهم من قال: الخيار في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة، ومنهم من قال: هي وقف للمسلمين، ومنهم من قال: يجب قسمتها ولا خيار في ذلك، والراجح واللَّه أعلم أن الإمام مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة، فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فتح بلادًا كثيرة ولم يقسمها، وفتح خيبر وقسمها، فمن قسم فحسن، ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدوة. انظر: "المدونة" (١/ ١٣)، و"الأم" (٤/ ١٨١)، و"حاشية الروض المربع" (٤/ ٢٨٤)، و"المحلى بالآثار" (٧/ ٣٤٤)، و"زاد المعاد" (٣/ ١١٧).
(٢) اختلاف الفقهاء" (ص ١٧٧).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ٢٠٣).
(٤) "الافصاح" (٢/ ٣٠٤).
(٥) "المغني" (١٣/ ٤٩).
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" (٣/ ٥٥٥).
(٧) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>