(٢) أخرجه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد (٥/ ٧٨، برقم ٤٣٣٣). (٣) انظر: "المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي" (١/ ٢٨٩ - ٢٩١)، وقال فتحي الدريني فيه: (لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفا بها شرعا، لامتلاكهم أموال المسلمين، واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منها, لما وجب الجهاد -في مثل هذه الحالة- فرضًا عينيًّا على كل قادر على حمل السلاح رجالًا ونساءً، بالإجماع، من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! واللَّه -تعالى- يقول: {وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١]. (٤) أخرجه البخاري تعليقًا في "صحيحه"، كتاب الجهاد والسير، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم (٣/ ١١١٦، برقم ٢٩٠٢)، ووصله ابن أبي شيبة (١٢/ ٤٤٥). انظر: "فتح الباري" (٦/ ١٢٦).