(٢) ونقل مذهب سعيد في قسم الأعيان دون البيع: ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٤٢). (٣) انظر: "المدونة" (١/ ٥٠٣). واختارها أبو الوليد الباجي -من المالكية- في "المنتقى" (٣/ ١٧٨). (٤) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (٢/ ٨٨١، برقم ٢٣٥٦). (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب الجهاد، باب جامع النفل في الغزو (ص ٢٨٧ رقم ٤٥٥). (٦) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب السِّير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تُقسم (٤/ ١٣٣ برقم ١٥٦٣) وقال: حديث غريب، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٨) وقال البيهقي عقبه: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسنادٍ غير قوله، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".