للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) "المغني" (١٣/ ١١٢).
(٢) "الشرح الكبير" (٥/ ٥١٨).
(٣) "الإنصاف" (٤/ ١٣٤).
(٤) انظر: "تبيين الحقائق" (١/ ٢٣٤)، و"البحر الرائق" (٢/ ٢٠٤).
(٥) انظر: "الفواكه الدواني" (١/ ٣٠٠).
(٦) انظر: "الوسيط" (٤/ ٣١٢)، و"روضة الطالبين" (٥/ ٤٣٢)، وقد شذ الشرازي (٤٧٦ هـ) حين قال في "المهذب" (٢/ ٢٣٩): (وإن سبي وحده ففيه وجهان: أحدهما: أنه باق على حكم كفره، ولا يتبع السابي في الإسلام، وهو ظاهر المذهب) فجعل ظاهر المذهب عند الشافعية الحكم بكفره. وقد تعقَّبه النووي في "روضة الطالبين" (٥/ ٤٣٢) بقوله: (وشذ بهذا وليس بشيء، والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكم بإسلامه، وإنما ذكرته تنبيهًا لضحفه فلا يُغتر به).
(٧) انظر: "الفروع" (١٠/ ٢١٣)، و"حاشية الروض المربع" (٤/ ٢٧٣).
(٨) انظر: "المحلى" (٧/ ٣٢٤).
(٩) "أحكام أهل الذمة" (٢/ ٩٢٤).
(١٠) يقول ابن القيم: (تشبيه المولود في ولادته عليها (أي: الفطرة) بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة الخلق ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعرا أذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة، وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة) "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود" (١٢/ ٣١٨).
(١١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين (١/ ٤٦٥، برقم ١٣١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>