(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جُرمٍ (٣/ ١١٥٥، برقم ٢٩٩٥). (٣) قوله: "من قتل معاهدًا من غير كُنْهه"؛ معناه: في غير وجهه ووقته. وفي معنى آخر: كنه الشيء: غايته. "النهاية" (٤/ ٢٠٦). (٤) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذِمته (٣/ ٨٣، رقم ٢٧٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٣٦). وقوله: "معاهدًا": المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم. وقوله: "حرم اللَّه عليه الجنة" قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة، أي: بعض الجنان، إذ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أعلم أنها جنان في جنة. والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء اللَّه أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل. وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي -وإن كان عامًّا- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية، أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذب قبل ذلك. حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣]، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، واللَّه تعالى أعلم. انظر: "التوحيد" لابن خزيمة =