للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه الترمذي، (٦/ ٤٩٠) عند تعليقه على حديث عَائِشَةَ رضي اللَّه تعالى عنها أنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَخلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ لإِحْنَةِ، ولا مجرَّب شَهَادَةٍ، وَلَا القَانِعِ أهلَ البيتِ لهم، ولَا ظَنِينَ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابةٍ"، الحديث رقم (٢٣٣٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر (٨٨)، الإجماع رقم (٢٩٦)، ولقد نقله عنه عدد من العلماء منهم: ابن قدامة في المغني (١٤/ ١٨٤)، وابن ضويان في منار السبيل (٢/ ٤٩١)، والبهوتى في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٥).
(٣) شرح السنة للبغوي (١٠/ ١٢٩).
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦٤).
(٥) المغني (١٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>