للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= واحدٍ، وهو المذهب. وأجازه: أحمد، وإسحاق، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى. أمّا إذا شهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل، ثم يشهدان معًا على شهادة الآخر، ففيه قولان. وقد أجازه الحنفية والمالكية. انظر: المبسوط (١٦/ ١٣٧)، المدونة (١٣/ ١٠٩)، المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢)، المغني (١٤/ ٩٦).
(١) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٢١/ ٢٤٨).
(٢) المجموع شرح المهذب (٢٢/ ٢٧٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر (٨٩)، الإجماع رقم (٣٠٧).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩٥)، فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).
(٥) فتح القدير شرح البداية (٧/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>