للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا} عائد إلى المحدث والجنب جميعًا، بدليل السياق (١).

٢ - حديث عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له ذلك، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (٢).

• وجه الدلالة: أن عمار -رضي اللَّه عنه- أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان جنبًا، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أنه كان يكفيه التيمم بضربة اليد إلى آخره، فدل على مشروعية التيمم للجنب (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة عمر، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والأسود (٤)، فقالوا: إن الجنب لا يتيمم (٥).

وقيل إن عمر وابن مسعود رجعا، وقد سبق (٦).

وحكى ابن رشد الخلاف في المسألة، وقال عن القول الأول: "وبه قال عامة الفقهاء" (٧).

وقال ابن عبد البر: "ولم يقل بقول عمر وعبد اللَّه -يعني: ابن مسعود- في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء الأمصار، من أهل الرأي وحملة الآثار" (٨).

وهو غير صحيح، حيث ورد القول عن غيرهم.

واستدلوا: بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].

فأوجب التطهر، وقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ


(١) "المبسوط" (١/ ١١١)، و"المجموع" (٢/ ٢٤٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر مثالًا لا حصرًا: "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٤) "المحلى" (١/ ٣٦٧).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣)، و"شرح مسلم" (٤/ ٥٧)، و"نيل الأوطار" (١/ ٣٢٠).
(٦) وانظر: "سنن الترمذي" (١/ ١٦٠) مع "العارضة".
(٧) "بداية المجتهد" (١/ ١٠١).
(٨) نقله عنه في "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>