للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول بعد أن ذكر عددًا ممن يجوز لهم التيمم: "أو لخوف الضرر باستعماله، ولا إعادة على أحد من هؤلاء، ففي كثير من الضرر (١) لا إعادة عليه باتفاق المسلمين كالمريض والمسافر" (٢).

ويقول: "وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، أن رجلين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي أعاد: "لك الأجر مرتين" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صوَّب الذي لم يعد الصلاة، وهذا فيما لو وجد الماء قبل خروج الوقت، ومسألتنا من باب أولى (٩).

٢ - أن من تيمم بعد استكمال الشروط وصلى؛ فقد أدى فرضه كما أمره اللَّه تعالى، فلم تلزمه الإعادة إن وجد الماء، سواء في الوقت أو بعده (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) يريد بهذه العبارة أن كثيرًا من الضرر المترتب على الإلزام باستعمال الماء، الذي يجيز التيمم، لا إعادة على من تيمم من أجله، وهذا لا يعارض مسألتنا، إذ أننا نبحث دائمًا بالعموم، ونحمل الكلام عليه، فنحن نتحدث على الأضرار التي تبيح التيمم، فلا إعادة لمن تيمم لأجلها.
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٣١)، وانظر: (٢١/ ٤٢٨)، (٢٢/ ٣٣).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٢٨).
(٤) "المبسوط" (١/ ١١٠).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٩).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٥٤).
(٧) "المحلى" (١/ ٣٥٢).
(٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، (ح ٣٣٨)، (١/ ٩٣)، وقد ضعفه بالإرسال، النسائي باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (ح ٤٣٣)، (١/ ٢١٣)، وصححه الألباني في "المشكاة" (ح ٥٣٣).
(٩) "المغني" (١/ ٣٢٠)، و"المجموع" (٢/ ٣٥٤).
(١٠) "المغني" (١/ ٣٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>