للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني (٢)، والشوكاني (٣).

قال الماوردي: (فإذا صار مالكها فقد ضمنها لصاحبها، فمن جاء طالبًا لها رجع بها إن كانت باقية، وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها، وإن كانت تالفة رجع ببدلها، فإن كانت ذا مثل رجع بمثلها، وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حيق تملكها لأنه إذ ذاك صار ضامنًا لها) (٤).

قال الموصلي: (. . . فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها، فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه، وإلا له أن يضمنه، أو يضمن المسكين أو يأخذها إن كانت باقية) (٥).

قال الموداوي: (وإن تلفت، أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط) (٦).

قال الدردير: (وله أي الملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها أي بعد السنة لعله أن يظهر صاحبها، أو التصدق بها عن ربها أو التملك لها بأن ينوي تملكها) (٧).

قال الشوكاني: (وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟ فذهب الجمهور إلى وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت) (٨).


(١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٢٥)، وانظر: الأم، (٥/ ١٣٥)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٦)، ونهاية المطلب (٨/ ٤٩٢)، والبجيرمي على الخطيب (٣/ ٦٦٨).
(٢) سبل السلام (٣/ ٩٤٩).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٩٥).
(٤) الحاوي الكبير، (٨/ ١٥).
(٥) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٣٣).
(٦) الإنصاف، (٦/ ٤٢٠).
(٧) الشرح الصغير، (٤/ ١٧٢).
(٨) نيل الأوطار (٦/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>