للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فال الشيرازي: (ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة) (١).

قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله) (٢).

قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم) (٣).

قال المرداوي: (أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط لم يصح، هذا المذهب) (٤).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع، إذ في كل منهما نقل الملك فلم يصح التعليق فيهما بالشرط بل لابد أن يكون حالًا (٥).

الثاني: أنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه بالشرط كالبيع (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٧)، وابن


(١) المهذب (١/ ٥٧٦).
(٢) المبسوط، (١٢/ ٤٢).
(٣) الذخيرة، (٦/ ٣٢٦).
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٤٩٨).
(٦) الكافي (ص ٥١٣)، والمهذب (١/ ٥٧٦)
(٧) الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>