للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [القبض. . ولنا إجماع الصحابة وهو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر اعتبرا القسمة والقبض لجواز النُّحلى بحضرة الصحابة ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر فيكون إجماعًا] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض. . ولنا إجماع الصحابة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤)، والشوكاني (٥).

قال السرخسي: (. . . ثم الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا) (٦).

قال السمرقندي: (وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول. . . وأما شرائط الصحة: فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض) (٧).

قال الموصلي: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما، وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسليم) (٨).

قال القرافي: (لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع، ولا يقضى عليه، بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض، والفرق بين الهبة فلا


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٣٣).
(٢) المغني (٨/ ٢٥٥)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد في المكيل والموزون، والثانية مطلقًا.
(٣) شرح المحلي على المنهاج (٤/ ٢٨٧).
(٤) مراتب الإجماع (ص ١٧٢).
(٥) الدرر المضية (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٦) المبسوط، (١٢/ ٤٨).
(٧) تحفة الفقهاء، (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٦).
(٨) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>