للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس في قصة: سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، ثم ذكر حديثه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (. . فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية سلمان -رضي اللَّه عنه- وكان مملوكًا، ولم يستفصل منه، هل أذن سيده أم لا؟

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: أهدت بريرة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحمًا تصدق به عليها فقال: (هو لها صدقة، ولنا هدية) (٢)

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل هدية بريرة وكانت إذ ذاك مملوكة لم تعتق بعد، ولم يجعلها تستأذن من مولاتها وهي عائشة -رضي اللَّه عنها-.

الثالث: قالوا بأنه غير محجور عليه فيصح تبرعه (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦) والحنابلة (٧). فذهبوا إلى أنَّ هبة العبد غير صحيحة، ولا نافذة.


(١) رواه: أحمد، رقم (٢٣٧٣٦)، وصححه الألباني في الصحيحة، رقم (٨٩٤).
(٢) رواه: البخاري رقم (١٤٩٣)، ومسلم رقم (١٠٧٤).
(٣) انظر: الشرح الكبير، الدردير (٥/ ٤٩١).
(٤) المبسوط (١٢/ ٧١)، ونص الحنفية على الجواز بشرطين: الأول: إذن السيد وإجازته. والثاني: أن لا يكون على العبد دين.
(٥) منح الجليل (٨/ ١١٦).
(٦) مغني المحتاج (٣/ ٥٦٠) قال: فلا تصح من ولي في مال محجوره، ولا من مكانب بغير إذن سيده].
(٧) كشاف القناع (٤/ ٣٠٣) حيث اشترط الحنابلة إذن سيده، وإن لم يأذن فلا تجوز هبة العبد، انظر: الفروع (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>