للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعده فلا يلزمه دفعها إليه، ولكن الواعد إذا ترك الوفاء به فقد فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لا يأثم.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٦٤٢ هـ) قال: [أن العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة وكرامة، وذلك من أخلاق أهل الإيمان. . وإنما قلنا أن ذلك ليس بواجب فرضًا، لإجماع الجميع على أن من وعد بمال ما كان يضرب به مع الغرماء، كذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن في المروءة، ولا يقضى به، ولا أعلم خلافًا أن ذلك مستحسن، يستحق صاحبه الحمد والشكر على الوفاء به، ويستحق على الخلف في ذلك الذم] (١).

• وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال القرافي: (قال ابن يونس: إذا سألك أن تهب له دينارًا، فقلت: نعم، ثم بدا لك، قال مالك: لا يلزمك. . . قال سحنون: الذي يلزم من العدة: اهدم دارك وأنا أسفلك، أو اخرج إلى الحج، أو اشتر لعملعة كذا، أو تزوج امرأة وألْا أسفلك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجردًا لوعد فلا يلزم، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق) (٥).

قال النووي: (الوفاء بالوعد مستحب استحبابًا متأكدًا، ويكره إخلافه كراهة شديدة) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد، كما يتأكد كراهة إخلافه) (٧).

قال الرملى: (ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد، كما يتأكد كراهة خلافه) (٨).


(١) الاستذكار (١٤/ ٣٤٩)، والتمهيد (٣/ ٢٠٦).
(٢) الهداية (٣/ ٢٤٨).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٤٢٢).
(٤) الفروع، ابن مفلح (٦/ ٤١٥).
(٥) الذخيرة، (٦/ ٢٩٧).
(٦) روضة الطالبين، (٥/ ٣٩٠).
(٧) مغني المحتاج، (٢/ ٤٠٥).
(٨) نهاية المحتاج، (٥/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>