للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (وأما النفقات الواجبات فقوله عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم. ايجاب لأن ينفق على كل واحد ما لا قوام له إلا به، ومن تعدى هذا فلم يعدل بينهم، وكذلك هذا القول منه عليه الصلاة والسلام إيجاب للتسوية بين الذكر والأنثى، وليس هذا من المواريث في شيء) (٥).

قال السرخسي: (أنه ينبغي للوالد أن يسوي بين الأولاد في العطية عند محمد على سبيل الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند أبي يوسف يسوي بين الذكور والإناث) (٦).

قال السمرقندي: (. . . ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة) (٧).

قال ابن رشد: (واختلفوا في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز) (٨).

قال النووي: (ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية) (٩). قال الخطيب الشربيني: (ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى) (١٠).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو خصّه سوى وجوبًا برجوع حيث أمكن أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل كما


(١) بدائع الصنائع (٨/ ١١٣ - ١١٤)، ومجمع الأنهر (٣/ ٥٧٩).
(٢) الاستذكار (٢٢/ ٢٩٥).
(٣) أسنى المطالب (٥/ ٥٧٩).
(٤) المحلى (٩/ ١٤٨).
(٥) المحلى، (٩/ ١٤٩).
(٦) المبسوط، (١٢/ ٥٦).
(٧) تحفة الفقهاء، (٣/ ٢٧٤).
(٨) بداية المجتهد، (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٩) روضة الطالبين، (٥/ ٣٧٨).
(١٠) مغني المحتاج، (٢/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>