للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف جائز ونافذ، ويخرج من الثلث، إلا أن يجيز الورثة الزيادة، لأنه كالوصية.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية، في اعتباره ثلث المال. . وإذا خرج من الثلث، جاز من غير رضا الورثة ولزم، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لا نعلم في هذا خلافًا عند القائلين لزوم الوقف] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والشوكاني (٥).

قال الموصلي: (والوقف في المرض وصية لأنه تبرع فصار كسائر التبرعات) (٦).

قال البهوتي: (. . . وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه فعطاياه ولو كانت عتقًا ووقفًا ومحاباة كوصية في أنها لا تصح لوارث بشيء غير الوقف للثلث فأقل ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما) (٧).

قال الدسوقي: (وإن أسنده للمرض فهو تبرع يخرج من الثلث بلا إشكال) (٨).

قال الشوكاني: (إن اللَّه سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى) (٩).


(١) المغني (٨/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٧).
(٣) الشرح الكبير (٥/ ٤٦٦).
(٤) أسنى المطالب (٦/ ٨٥).
(٥) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥).
(٦) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٤٥).
(٧) كشاف القناع، (٤/ ٢٧٢).
(٨) حاشية الدسوقي، (٦/ ٤٦٦).
(٩) نيل الأوطار، (٦/ ١٥٤ - ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>