للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠].

• وجه الدلالة: أنها منسوخة، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب. .) (١).

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)} [البقرة: ١٨٠].

• وجه الدلالة: أن المعروف يختص بالمندوب؛ كما هو مقرر شرعًا ولغة، والواجب لا يختص بالمتقين فقط (٢).

الثالث: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده) (٣).

• وجه الدلالة: أن الوصية لو كانت واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لزامًا على كل حال (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة: الشافعي في القديم، وإسحاق، وداود (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧)، فذهبوا إلى وجوب الوصية، وهو مروي عن جمع من السلف، منهم: عطاء، والزهري،


(١) رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧٤٧).
(٢) الذخيرة، القرافي (٧/ ٤).
(٣) رواه: البخاري رقم (٢٧٣٨)، ومسلم رقم (١٦٢٧).
(٤) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٠٢)، ونصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي (٤/ ٢٠٦).
(٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٥٨).
(٦) المحلى (٩/ ٣١٢).
(٧) الدراري المضية (٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>